الزوجة في أحاديثه صلى الله عليه وسلم
• ( سعادة لابن آدم ثلاث ، وشقاوة لابن آدم ثلاث ، فمن سعادة ابن آدم : الزوجة الصالحة ، والمركب الصالح ، والمسكن الواسع ، وشقوة لابن آدم ثلاث : المسكن السوء ، والمرأة السوء ، والمركب السوء ) صحيح الجامع السيوطي / الألباني 3629
• ( ما استفاد مؤمن من بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة ، إن أمرها أطاعته ، وإن نظر إليها سرته ) مختصر المقاصد للزرقاني 872 وقال حسن لغيره
• ( قلب شاكر ، ولسان ذاكر ، وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك ، خير ما أكتنز الناس ) صحيح الجامع 4409
فهذه الثلاثة جامعة لجميع المطالب الدنيوية والأخروية وتعين عليها ، وإنما كان كذلك لأن الشكر يستوجب المزيد ، والذكر منشور الولاية ، والزوجة الصالحة تحفظ على الإنسان دينه ودنياه وتعينه عليهما .
• ( ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ، ولسانا ذاكرا ، وزوجة صالحة تعينه على أمر الآخرة ) السلسلة الصحيحة 2176
قاله صلى الله عليه وسلم لما نزل في الذهب والفضة ما نزل فقالوا : فأي مال نتخذ فذكره ... قال الإمام الغزالي : فأمر باقتناء القلب الشاكر وما معه بدلاً من المال .
• ( من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة ، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما ، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا ) قال أبو بكر : أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق ) صحيح أبو داود/ الألباني 2945
• سئل صلى الله عليه وسلم عن حق الزوجة على الزوج ، فقال : ( أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ) الدارقطني / تلخيص الحبير 4/1300
• ( إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته ، وإن كانت على التنور ) الترمذي 1160
• ( ليس منا من حلف بالأمانة ، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا ) الترغيب والترهيب للمنذري3/124
خبب أي خدعها وأفسدها ، والمقصود : ليس على طريقتنا ولا من العاملين بقوانين أحكام شريعتنا من فعل ذلك ، قال العلماء : ومن ذلك ما لو جاءته امرأة غضبانة من زوجها ليصلح بينهما مثلاً ، فيبسط لها في الطعام ويزيد في النفقة والإكرام ، ولو إكراماً لزوجها ، فربما مالت لغيره وازدرت ما عنده ، فيدخل في هذا الحديث ، ومقام العارف أن يؤاخذ نفسه باللازم وإن لم يقصده
• ( زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ) البخاري 1462
• ( ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة ، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة ، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة ، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة ) السلسلة الصحيحة 452
• أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال رجل يا رسول الله عندي دينار فقال تصدق به على نفسك ، قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك ، قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك أو قال على زوجك ، قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك ، قال عندي آخر قال أنت أعلم .. المحلى 10/105 وقال صحيح
• ( إن في مال الرجل فتنة ، وفي زوجته فتنة ، وولده ) صحيح الجامع 2137
أي ربما غلب حبهم عليه ، فانشغل بهم عن طاعة الله ، أو طاوعهم فيما يغضب الله ، فيوقعونه في الإثم والعدوان ويقربونه من سخط الرحمن .
• زوجت امرأة من الأنصار ابنة لها . فاشتكت فتساقط شعرها . فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن زوجها يريدها . أفأصل شعرها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لعن الواصلات ) مسلم2123
• ( احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك ) أحكام النظر لابن القطان 116 وهو صحيح